أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية , أنها قامت عممت على جميع المدارس الخاصة
(عربي – لغات) , قرار وزير التربية والتعليم رقم 290 لسنة 2014 , بشأن حدود زيادة
المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج خاصة , وقد جاء في
بنود القرار ما يلي :
1.
يحظر على المدارس الخاصة بأنواعها (عربي – لغات – قومية)
زيادة المصروفات المدرسية إلا في ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم
الخاص , وأحكام المادة 34 من القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013.
2.
تكون الزيادات في المصروفات للمدارس الخاصة وفقا ً
للشرائح التالية :
أ-
17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن
600 جنيه .
ب- 13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وتقل عن 900 جنيه.
ج- 10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وتقل عن 2000 جنيه.
د- 7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وتقل عن 3000 جنيه.
ه- 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وتقل عن 4000 جنيه.
و- 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه.
على أن تكون سنة الأساس التي تؤخذ مصروفاتها في الحسبان
عند حساب الشرائح السابقة هي العام الدراسي 2010 – 2011 , والنسبة ثابتة وليست
تراكمية.
وهذا القرار لا يشمل باقي الرسوم المطلوبة من أولياء
الأمور أثناء العملية التعليمية , مثل رسوم الكتب الدراسية , والأدلة والأنشطة
,وغيرها.
وقال أسماعيل الوكيل المحامي : "القرار 449 لسنة 2013 و 290 لسنة 2014 ... كارثة" , وأضاف ان هذه القرارات تتضمن
عدة مواد تصب جميعها فى صالح أصحاب المدارس الخاصة، ومن ذلك المادة 16 من القرار 449 لسنة 2013 التى تعطى
المدارس الخاصة الحق فى رفع المصروفات الدراسية كل عامين، دون العودة إلى الوزارة،
ودون حدٍ أقصى.
ويفسر إسماعيل
الوكيل عدم اعتراض أصحاب المدارس الخاصة على نصوص القرار الوزارى رقم 290 الذى
يحدد الزيادة السنوية فى المصروفات الدراسية فى شرائح , حيث أن هذا القرار أيضا يجعل
المدارس التى حصلت على تراخيص بناء بعد عام 2010 هى التى تلتزم بتلك الشرائح
فقط، أما المدارس المبنية قبل ذلك فلم يذكرها القرار، مما يعنى أن أصحاب هذه
المدارس لهم الحق فى الزيادة وفقا للقرار 449 الذى لا يضع سقفا للزيادة.
ومن الجدير بالذكر أنه قد كان قد صدر الكتاب الدوري رقم
«20» بتاريخ 23/8/2014، بشان إعادة تقييم المصروفات الواردة بنص المادة 34 من
أحكام القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013،
نظراً لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة لأحكام القرار الوزاري 449 لسنة
3013، وما يخص تعديل المصروفات المدرسية، حيث ورد في المادة 34 من القرار سالف
البيان بأن يتم تقديم طلبات إعادة تقييم المصروفات للإدارات التعليمية من أصحاب
المدارس الخاصة اعتبارا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2014، على أن يتم التطبيق
من بداية العام الدراسي 2015/2016 ..
ونص الكتاب الدوري على اتخاذ اللازم نحو الآتي إلغاء
كافة نتائج البحوث المتعلقة بشأن إعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء تم
اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث.
وكذلك اتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم
للمصروفات التي اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن، وذلك لمخالفة هذه الإجراءات لأحكام
القرار الوزاري سالف البيان مع الإفادة بما تم، وإلغاء أي تعليمات أو كتب دورية
تخالف ذلك.
المواضيع المرتبطة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق