أصدر عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية , قراراً بقانون رقم
12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة
1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.
ويقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك
بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر
البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر البيع
النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التي لا يزيد
سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهاً.
وينص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، على استبدال
نص المسلسل (5/ب/3) من الجدول رقم 1 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات،
على أن تعد أسعار البيع النهائية للمستهلك المعلنة في أول فبراير الجارى، أو القيم
الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر، هو الحد الأدنى لوعاء
حساب ضريبة المبيعات المستحقة على الأصناف، ويتم يعمل بالقرار بداية من يوم غد
الاثنين.
وبناء
عليه نشرت "الوقائع المصرية" فى عددها رقم 42 بتاريخ 22 فبراير قرار
وزاره المالية وزير المالية بتحديد أسعار بيع السجاير التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة
العامة علي المبيعات، وفقا للقيم الواردة قرين كل صنف علي النحو التالي: وبحسب ما نشرته الوقائع فان القرار
رقم 119 لسنة 2015 الصادر من وزارة المالية بشأن تحديد أسعار بيع السجاير وبحسب
الوقائع المصرية بلغت سعر "مارلبوو – ميريت – كينت – دانهيل – دافيدوف – كاميل" 23
جنيها ، وبلغت أسعار ل.م وروثمان وجولواز ونستون 16 جنيها. كما بلغت اسعار نكيست – بى . إس 15
جنيها، و13 جنيها سعر فايسروى ، و8 جنيها "روثمان 10 سجائر ". كما سجل سعر كيلوباترا جولدن –
فلوريدا ورقية ( لايت – فلوريدا – مونديال – بلمونت – بوسطن – هوليود – كابتول ) 9
جنيها . كما
بلغت أسعار عبوات كرتونية 9 جنيهات . وبلغت أسعار" كليوباترابوكس
" الـ أبيض ، أزرق ، أحمر ، سيلفر 9 جنيهات ، و13 جنيها سعر "كليوباترا
بلاك ليبول "، كما بلغ سعر سوبر ستار 10 جنيهات وكليوباترا بوكس كوين 10
جنيهات .
أصدر قراراً بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة
على السجائر.
ويقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك
بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر
البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر البيع
النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التي لا يزيد
سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهاً.
وينص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، على استبدال
نص المسلسل (5/ب/3) من الجدول رقم 1 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات،
على أن تعد أسعار البيع النهائية للمستهلك المعلنة في أول فبراير الجارى، أو القيم
الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر، هو الحد الأدنى لوعاء
حساب ضريبة المبيعات المستحقة على الأصناف، ويتم يعمل بالقرار بداية من يوم غد
الاثنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق